السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
10
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار 3 كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام . [ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار 4 وأمكن الاجتهاد أو التقليد . [ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لأن المسألة خلافية . [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد 5 كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل 6 .